الشريف المرتضى

783

الذريعة إلى أصول الشريعة

نقيس « 1 » الفروع على الأصول في أنّنا « 2 » لا نثبت « 3 » لها « 4 » الأحكام إلاّ بالنّصوص ، لأنّ هذا - أيضا - قياس « 5 » فقد ساويناكم في التّعلّق بالآية ، فمن أين لكم أنّ القياس الّذي تناولته « 6 » الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه ، وكلاهما قياس على الحقيقة ؟ ! . وليس يمكنهم أن يقولوا : نجمع « 7 » بين الأمرين ، لأنّهما « 8 » يتنافيان ، والجمع بينهما لا يصحّ . ولا لهم « 9 » - أيضا - أن يقولوا : قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات « 10 » الأحكام ، وقولكم فيه نفي لها ، وذلك لأنّ التّرجيح بما ذكروه إنّما يصحّ متى ثبت « 11 » كلا وجهي القياس ، فيصحّ « 12 » التّرجيح والتّقوية ، فأمّا « 13 » الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما ؟ ؛ فلا طريق للتّرجيح .

--> ( 1 ) - ب وج : يقيس . ( 2 ) - الف : أن . ( 3 ) - ج : يثبت . ( 4 ) - الف : بها . ( 5 ) - ج : قياسا . ( 6 ) - الف وج : تناوله . ( 7 ) - الف وج : الجمع . ( 8 ) - ج : + لا . ( 9 ) - الف : لأنهم . ( 10 ) - ج : + حكم . ( 11 ) - ج : يثبت . ( 12 ) - الف : فتصح . ( 13 ) - ج : + و .